البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٧/٦١ الصفحه ١٧١ :
المقام
وأضرابه من الخارجيات التي لا إطلاق لها حتّى يمكن التقييد فيها.
__________________
أقول
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٧٣ : يرى أنّه من غير
تلك الطبعة ، فالتخلّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار
الصفحه ١٧٦ :
الخوانساري : الظاهر أنّ المقام من باب تعارض الوصف والإشارة ، والمدار على من
توجّه إليه التقليد.
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ١٧٩ : شفاهاً) ، قال : وكان كلامه ظاهراً فيه.
وفي
قوله : (عدلان) ، قال : لا إشكال فيه لو كان فرض المقام
الصفحه ١٩٦ : للواقع أو لما هو بحكم الواقع ، فيقع الكلام حينئذٍ في مقامين :
الأوّل : في
أصل وجوب القضاء على من كان
الصفحه ١٩٩ : إطلاق الأخبار لو كان ذلك (١).
المقام
الثاني : في مقدار ما
يقضيه ، وذلك فيما لو دار الأمر بين الأقلّ
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢١٤ :
أمّا
المقام الأوّل : فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار عدم إحرازه لملكة الاجتهاد وعدم صلاحيّته
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٢٩ : والعدوان ، وكلّ ذلك منهيّ عنه.
وفي المقام
نصوص خاصّة تدلّ على ذلك.
ففي مقبولة عمر
بن حنظلة : من تحاكم
الصفحه ٢٣٦ : اخرى يقع الكلام في مقامين :
الأوّل
: أن ينصب
الفقيه عاميا ليتولّى القضاء بين الناس.
الثاني : أن
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٢٣٨ : التخصيص المستهجن ، ولا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة
الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية والقضاء فقط