البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦/١٦ الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٦٨ : ء عليه.
وقال السيّد
الخميني : مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
وقال السيّد
الصفحه ٢٧١ : أعمليّتهم.
وقال السيّد
الحكيم : ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم.
وقال السيّد
الخميني
الصفحه ٢٩٨ : .
وقال السيّد
الخميني : يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأمّا
الأعمال التي
الصفحه ٣١٢ : ، والاحتياط بعده يجوز تركه.
وقال الإمام
الخميني : محلّ إشكال.
وفي قوله : (الأحوط
الرجوع إليه مطلقاً
الصفحه ٣٢٦ : بالأوثق.
وقال السيّد
الخميني : إلّا إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة فقدّم قوله.
وقال السيّد
الصفحه ٣٣٦ : إن كان مذهبه جوازه.
وقال السيّد
الخميني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب
الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٣٤٥ : إلى غيره الأعلم فالأعلم.
وفي قوله : (الأعلم
فالأعلم) ،
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ٢٨٣ : وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة
البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح
الصفحه ٢٩٢ : وكذا ما بعده.
وفي قوله : (حكم
بصحّة البيع) ،
قال السيّد
الخوانساري : فيه إشكال.
وفي قوله : (فلا
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم