البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/١ الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ١٠٣ :
الظهور ، فإنّ الظاهر والباطن من الأُمور الإضافية ، فالظاهر لأهل البلد
باطن بالنسبة إلى غيرهم
الصفحه ٣٣٥ : ء :
فيما قلّد لكلّ منهما فالأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما ، لأنّ نسبة البقاء
بالإضافة إلى كلّ منهما
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ٢٩٠ : بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها
الغير الركنيّة ، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم (لا
الصفحه ٢٢٥ : . فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الخاصّة ، فالظاهر بيان عدم
المراجعة إلى العامة لا عموم المراجعة إلى كلّ
الصفحه ٣١٠ : بمجرّد وجود الأعلم معه ، وأُجيب عنه : بأنّ الأصل
عدم نفوذ حكم أحد بالنسبة إلى أحد آخر ، إلّا ما دلّ
الصفحه ٩٥ : والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات.
وأمّا التمسّك
بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند ، ففيه
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ٤٥ : كما
هو الشأن في هذا الزمان بالنسبة إلى الكتب الأربعة ونحوها ، فكما لا يضرّ جهالة
الوسط في رواية الكتب
الصفحه ٧٤ : الحلبي والطبرسي في التبيان ، وحكي عن العدّة
والسرائر ونسب إلى الأصحاب وادّعي عليه الإجماع والاتّفاق كما