البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/٤٦ الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٥١ : الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات
الصفحه ١٦٨ : المجتهد غير الأعلم كما يجوز العدول إلى الأعلم (١).
وسيّدنا اليزدي
(قدسسره) لمّا كان يذهب إلى تقليد
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٣٣١ : قوله : (أمكن
الاحتياط تعيّن) ،
قال السيّد
البروجردي : الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم.
وقال
الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال
الصفحه ٣٦٦ : ، أو التقليد عندهم هو العمل مستنداً إلى رأي الغير
، ولا عمل في المسائل الأُصولية بلا واسطة.
ولكنّ
الصفحه ٣٦٧ : الاجتهاد فليس بمجتهد.
فجوابه : إنّ
بناء العقلاء وسيرتهم يدلّ على خلاف ذلك برجوع الخبراء إلى غيرهم من
الصفحه ٩ :
الإهداء
إليكم سادتي
ومواليّ أئمتي المعصومين الأطهار (عليهمالسلام).
إلى فقهاء
الإسلام
الصفحه ٤٣ : أسقط قوله : فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه إلى قوله ومن يحفظ مواقيت
الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فإنّ
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ١٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٤ ـ إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك
المجتهد
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة