البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/١ الصفحه ٣٠١ : يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.
وقيل : بل يأتي
كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.
وقيل
الصفحه ٩٦ : أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا)
ولكن هذا لا يعني أنّهم يأتون بما ينافي مروّتهم بين الناس ، بل هم
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٩٩ : الصعب إحرازها
بالمعاشرة لولا حسن الظاهر ، فمن يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات يحكم بظاهره أنّه
يفعل ذلك
الصفحه ١٦١ : في مسائلهما ، بأن يقلّد أحدهما في
مسألة والآخر في مسألة أُخرى ، بل يجوز التبعيض في التقليد في أجزا
الصفحه ٣٤٨ : المتقدّم في المسألة السابقة.
وفي قوله : (بين
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ١٩٩ : المشهور ، أو إلى أن يعلم بالبراءة كما قيل ، أو أنّه يأتي
بالقدر المتيقّن وهو الشهر والأحوط الأولى أن يأتي
الصفحه ٥٤ : المحرّمات الإلهيّة ، ويأتي للعفاف بيان زائد
على ذلك عند التكلّم على الوجه الرابع حول صحيحة عبد الله بن أبي
الصفحه ٥٥ :
أقول : ولكنّ
ظاهر الأخبار والظواهر حجّة خلاف ذلك ، فإنّ معنى الخيّر هو الذي يأتي بالخيرات
الصفحه ١٢٨ : بأجزائه وشرائطه وموانعه إمّا تفصيلاً أو
إجمالاً ، كمن يأتي بالواجب واجداً لجميع ما يعتبر فيه من شرط وجز
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٤٣ : من
التشريع المحرّم.
نعم لا بأس أن
يأتي بها برجاء المطلوبية.
وقيل : إنّما
يجب التقليد فيما كان
الصفحه ١٤٦ : ـ إذا علم أنّ الشيء الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ
أو مكروه ، يجوز له أن يأتي