البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٥/١٠٦ الصفحه ٢٩١ : ، والأحوط ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين
الموارد.
وقال الشيخ
النائيني : لو أدّى التقليد
الصفحه ٢٩٢ : وطء المرأة
المعقودة بالفارسيّة بفتوى المجتهد السابق ، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم
حيوان كان
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٢٩٤ :
موكّله
صحيحاً ومبرءاً لذمّته ، نعم لو دلّت قرينة على كون الغرض أعمّ فيجوز للوكيل أن
يعمل بمقتضى
الصفحه ٣٠٣ : الصحّة عنده
وإن كان باطلاً عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفتوى غير عزيز ، وأوضح منه ما
لو أوجب البائع
الصفحه ٣٠٦ : الترافع قطعاً ، فيحمل على فرض تعدّدهم كتعدّد المترافعين في زمن
واحد ، ولازمه عدم لحاظ الأعلميّة ، نعم لو
الصفحه ٣٠٨ : عدم الرجوع إلى
قضاة الجور ، فلم يحرز الإطلاق ، وإنّ الإطلاق لو كان فإنّه ينصرف إلى الأعلم ،
كما أنّه
الصفحه ٣١٠ : الرجوع إلى غيره ، ثمّ لو كان فإنّما
يثبت للمنصوب من قبل المعصوم (عليهالسلام) بنصب خاصّ وأنّهم أعرف
الصفحه ٣١١ : استنقاذ الحقّ
الذي أمره يرجع إلى المدّعى الذي يسمع دعواه دون المنكر ، فلا يجب إجابته من قبل
الحاكم لو أراد
الصفحه ٣١٩ : الإعلام ، إذا كان المخطأ فيه حكماً لزومياً ، كما لو كان المنقول جواز فعل
الحرام أو ترك الواجب ، أو تصحيح
الصفحه ٣٢٨ : لم يكن هناك مجتهد) ، قال : لو أمكن الاحتياط المبعّض اختاره وفي
موارد العدم يرجع إلى المشهور.
وفي
الصفحه ٣٣٠ : قوّة الظنّ به ، وقيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.
ثمّ لو لم
يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الصفحه ٣٣٥ : الرأي من الثالث
بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير بالأخذ بأحد الفتوائين من دون ترجيح كما هو
ظاهر.
الصفحه ٣٣٦ :
على الأوّل كالتقليد الابتدائي ، نعم لو كان الثاني يرى جواز البقاء فبقي على
تقليد الأوّل ، ثمّ مات
الصفحه ٣٣٧ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
وفي قوله