الصفحه ٣٣٧ : : (والأحوط
مراعاة الاحتياط) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : بالأخذ بأحوط القولين من الميتين.
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ٤٠١ : ................................................................ ٣٢٤
(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
اذا مات المجتهد المجوّز للبقاء على تقليد الميّت
(٣٢٥ ـ ٣٢٩
الصفحه ٤٠٩ : يحرّم البقاء على الميّت
(١٢٣ ـ ١٢٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٨ : في العروة)
حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ
(٢٧٩ ـ ٢٨١)
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢١ : ................................................................ ٣٣٠
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد الميّت الاوّل والثاني
(٣٣٣ ـ ٣٣٧
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٢٢٨ : كلّ حال وحكم غيره نافذ بإذنه ، وإنّما أذن لرسوله ووليّه والفقيه الجامع
للشرائط.
الصفحه ٢٣٩ :
حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى
من دون متصدٍّ ، والمتيقّن
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٣٩٠ : وخمسين
كتاباً ورسالة) في مائة مجلّد إن شاء الله تعالى ، ونشكره على آلائه ونعمائه ، وله
الحمد على لطفه