البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٨/١ الصفحه ٢٩١ : اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شيء أو
حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع فعليّة الابتلا
الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٣٠٢ : البطلان
وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل ، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة
العقد فيصحّ وبين
الصفحه ٢٩٧ : وكيله ، ووجه الجميع واضح ظاهر. نعم لو آجر
مثل هذا الموكّل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكّل
الصفحه ٣٠٠ : أعلى الله مقامه :
مسألة
٥٥ ـ إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً ، أو العقد الفارسي
الصفحه ٣٠١ : :
بالتفصيل بين وقوع كلّ منهما باطلاً بنظر الآخر كإنشاء العقد بغير الفصل الماضي من
قبل البائع والمشتري يرى
الصفحه ٣٦٠ : الأساسية
والعقيدة بمعنى عقد العلم بالقلب ، والعلم بمعنى عقد
الصفحه ٢٧٧ :
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
الصفحه ٢٨٩ : فجزئية الضرب الثانية مرفوعة عن المستفتي لكونه غير عالم بها.
وأمّا مسألة من
يرى بطلان عقد أو إيقاع وقد
الصفحه ٢٩٣ : اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٤ ـ الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة
الصفحه ٣٠٤ : العقد
بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد.
وفي قوله : (صحيحاً
من الطرفين
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٦٢ : من يوثق به.
ثمّ مورد
الإجماع في كلماتهم غير منقّح ، فهل من عقد القلب بأُصول الدين عقداً حاصلاً من
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٥٨ : الإشكال على تفسير العدالة بالملكة ، بأنّ زوال العدالة بمجرّد المعصية
ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كونها هي