البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠/١ الصفحه ٢٨٦ : مطلقاً ، ومنهم من قال
بالإجزاء مطلقاً ، ومنهم من قال بالتفصيل بين الموضوعات فقال بالإجزاء وبين
الأحكام
الصفحه ٥٣ :
وخبر علاء بن
سيابة ، عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قلت : فالمكاري
والجمّال والملّاح؟ فقال : وما
الصفحه ٢٣٠ : فقال
(عليهالسلام) لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! فقلت : جعلت فداك ، إنّ هذا
القاضي لي مكرم فربما جلست
الصفحه ٥٢ : والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً (١).
وخبر أبي بصير.
قال : لا بأس
بشهادة الضيف إذا
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٢٩ : دون اعتبار صدورها عن الملكة النفسانية.
فقال : لم تثبت
للعدالة حقيقة شرعية ولا متشرّعية ، وإنّما هي
الصفحه ٤٢ :
فقال (عليهالسلام) : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد
واللسان ، وتعرف باجتناب
الصفحه ٤٨ : اتفاقهم على
اعتبارها في الشاهد ، فقال الجمهور : هي صفة زائدة على الإسلام وهو أن يكون
ملتزماً لواجبات الشرع
الصفحه ٦٣ : أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل
منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين
الصفحه ٦٤ : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر
الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا كان الذي يؤمّ بهم ليس
الصفحه ٧٧ : الْإِثْمِ) ، فقال : الفواحش الزنا والسرقة ، واللمم الرجل يلمّ
بالذنب فيستغفر الله منه (١).
وعن محمّد بن
الصفحه ٨٤ : : فالشفاعة لمن تجب؟ فقال : حدّثني أبي عن
آبائه عن عليّ (عليهالسلام) ، قال : قال رسول الله
الصفحه ١٣٠ : سئل الإمام الصادق فقال (عليهالسلام) : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت
عالماً؟ فإن