البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٤/١ الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٢٨٧ : الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني
دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال
الصفحه ١٢٥ : حجّية الفتوى يعتبر فيها احتمال المطابقة
للواقع ، ومع العلم بكونها مخالفة للواقع فكيف تكون حجّة. أمّا
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٨١ :
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم
في جواب الاستفتاء والسماع
الصفحه ٢٥٢ : ، وأنّ الأمارة حجّة في مثبتاتها من اللوازم العقلية والعادية
، بخلاف الأصل فالأوّل المثبت فيه ليس بحجّة
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ١٠٦ : حجّة في الجملة في باب المرافعات والموضوعات
وفي خصوص ما ورد فيه النصوص كثبوت الهلال والطلاق والفسق
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٤٩ :
__________________
أقول : عند
تبدّل رأي المجتهد يلزم سقوط الرأي الأوّل عن الحجّية ، فإنّ الثاني
الصفحه ١٥٧ : بتوافق الخبرين وتعارضهما ، وإنّ إطلاقات
أدلّة التقليد كإطلاق أدلّة حجّية خبر الواحد.
وفي الخبرين
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ٢٥٥ : الرجوع للشكّ في حجّية فتوى
غير الأعلم ، والشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية ، وعلى هذا يصحّ تقليد الأعلم
الصفحه ٢٦٢ : حرام ، والتسبيب محرّم بقاءً ببقاء موضوعه.
الثاني : باعتبار إتمام الحجّة وأنّ الغرض من إرسال الرسل
الصفحه ٢٨٠ : حجّية قول المجتهد ما دام حيّاً ، فإذا مات يشكّ في حجّية قوله ،
والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فلا يجوز