البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٩/١ الصفحه ٢٣٠ : بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)(٢)؟ فقال : يا أبا بصير أنّ الله عزوجل قد علم أنّ في الأُمّة
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ٢٢٢ : أنّ الحكم بين الناس متوجّه إلى طائفة منهم وليس كلّ الرعيّة
والأُمّة ، كما أنّ الآية بصدد بيان وجوب
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع
الصفحه ١٨٤ : عمل الجاهل غير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط
العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ٣٧٤ : ، فهل يعتبر فيها الأعلمية أم لا؟
ذهب المشهور
ومنهم السيّد (قدسسره) إلى عدم اعتبارها.
وعند بعض
الصفحه ٣٧٦ : فيه من الرجوع إلى الأعلم المطلق ليصرفه في
ترويج الدين واحتياجات الأُمّة الإسلامية.
وأُجيب عنه
الصفحه ١٥ :
المسألة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة في المنهاج (١)
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٦٦ : النفس.
وحينئذٍ هل
الاجتناب عن الصغائر مطلقاً داخل في مفهوم العدالة أم لا؟ اختلف الأصحاب في ذلك
فقيل
الصفحه ٧٢ : . فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة
تستتبع الفسق والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر