البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٩/١٢١ الصفحه ١١٠ : الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً
وشمالاً.
وفي قوله : (أو
ظنّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين
الصفحه ١١٢ : فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول إلى غيره.
(المسألة الرابعة والعشرون في العروة)
فقد الشرائط ووجوب
الصفحه ١٢٠ : رأي المجتهد الفاقد للشرط فتفصيل الكلام
فيه موكول إلى مبحث الإجزاء.
__________________
أقول
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ١٨٥ : ) ، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد
الإجمال ، فيتعرّض السيّد (قدسسره) إلى بعض صور العدول في التقليد ، فذكر ثلاث
الصفحه ١٩٩ : بعدم صحّة
صلاته مثلاً فيشكّ بين الشهر والشهرين ، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ
بالبراءة كما ذهب إليه
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ