البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٩/٦١ الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٣٤ :
ومنها
التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن
تأمّل
الصفحه ٣٣٥ : ء :
فيما قلّد لكلّ منهما فالأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما ، لأنّ نسبة البقاء
بالإضافة إلى كلّ منهما
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ٢٩ : بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم
الجور والانحراف ، وهي قد تستند إلى الأُمور المحسوسة فيقال : هذا الجدال
الصفحه ٣٠ : فهو عادل شرعاً وغير منحرف عن جادّته. فالعدالة المطلقة
وهي المنسوبة إلى الذوات هي الاستقامة العملية كما
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٥٠ : للمفعول ، أو برجوع الضمير في قوله (عليهالسلام) (وتعرف) إلى كفّ البطن والفرج واليد واللسان ، فيكون
مراده
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول