البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٤/٣١ الصفحه ٥٥ :
أقول : ولكنّ
ظاهر الأخبار والظواهر حجّة خلاف ذلك ، فإنّ معنى الخيّر هو الذي يأتي بالخيرات
الصفحه ٧٩ :
وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة وأربعون
ذنباً.
وعن ابن مسعود
أنّه
الصفحه ٨١ : النار عليها ضمناً أو لزوماً (١) ، كالحكم بغير ما أنزل الله تعالى واليأس من روح الله
وترك الحجّ وعقوق
الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٢٩ : بعض الحجّاج واجباتهم من الحجّ قبل استطاعتهم ، بل
قبل اشتغالهم بالمناسك ، وإنّما يتعلّمونها حال الذبح
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٦٠ : حجّية الفتوى ، إلّا أن يقال بالتفصيل بين الأورعية ،
حيث الفتوى فيقدّم من كان أورعاً ، وبين الأورعية في
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٨ :
العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.
ولكن بناءً على
من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم
الصفحه ١٧٦ : بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقّه حجّة تعيّنيّة
على وجه لا يعتبر في اتّباع رأيه الالتزام بقوله والبنا
الصفحه ١٨٠ :
وفي
قوله : (الاطمئنان) ، قال : النوعي وأمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّية خبر
الثقة مطلقاً
الصفحه ١٩٠ : من موارد العلم الإجمالي
واشتباه الحجّة باللاحجّة ، وليس الظنّ مرجّحاً في أطراف العلم الإجمالي بوجه
الصفحه ١٩٦ : سيّدنا الخوئي (قدسسره) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان
العمل عن الحجّية بالموت أو
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد