الصفحه ٢١١ : الترافع) ، قال : سواء أكان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضى
اتفاقاً.
__________________
(١) الغاية
الصفحه ٣٩٢ : ......................................................... ٣٩
هل التخيير بين الابدال الثلاثة عرضي أم طولي؟.............................. ٤٢
العبادات لغةً
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٥١ : الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات