البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٩/٢٤١ الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٧٠ : والخوئي (قدسسرهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض
المسألة.
وأمّا في مقام
الفحص عن
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٧٦ : إسماعيل :
قال : قلت :
مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ فوقع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٨٦ : عن المأمور به بالأمر
الواقعي.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف
الصفحه ٢٨٧ : يقوم دليل على خلاف ذلك.
والحجّة الاولى
سقطت عن الحجّية في ظرف الرجوع إلى الثانية ، بخلاف الحجّة
الصفحه ٢٩٢ : حلالاً بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن
تبدّلت الفتوى.
وفي قوله : (وهكذا
الصفحه ٢٩٦ : ، لانصراف الوصيّة عرفاً إلى ما يراه الوصي مفرغاً
لذمّته.
ثمّ في الأجير
الملاك هو أن لا يكون العمل باطلاً
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ٣٠٧ :
في الرجوع إلى الحاكم ، فيلزم دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فيختاران
الأعلم.
وقيل : بنا
الصفحه ٣١٤ : القصوى (١) :
في
قوله : (تبيّن خطأه) ، قال : بمخالفته للواقع تبيّناً بيّناً أو كون حكمه مستنداً
إلى
الصفحه ٣١٥ : فيه موكول إلى محلّه.
الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ