البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٩/١٥١ الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٢٣ : الرسالة.
والأصل الأوّلي
في التعارض هو التساقط ، وذهب جمع إلى التخيير ، وقيل في البداية يقال بالترجيح
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ٣٢٨ : يجب التأخير بل
يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضاً مع عدم العلم بالمخالفة.
وفي
قوله : (وإن
الصفحه ٣٣٨ : ، ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أخذ الرسالة
الصفحه ٣٤٠ :
بعد العمل ، وبعد العمل لا يجوز العدول إلّا إلى الأعلم أو المساوي.
وقال السيّد
الگلپايگاني : تقدّم
الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ٣٥٧ :
قال الشيخ آقا ضياء : فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد
احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨٥ : أدلّتها ،
نعم قيّد بالفحص ، وهذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد ويجد عدم
الدليل على احتياطه
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١