الصفحه ١٧٣ : وقد يكون شخصياً جزئياً.
ومن الأوّل :
كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلاً ، وعند التسليم
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ٢٣٠ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) في قوله الله عزوجل في كتابه (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٣٥ : : ٦٣.
(٢) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١.
الصفحه ٣١٤ : اجتهاد باطل من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة. وفي
المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب
الصفحه ٣٩٥ : الاعلم ومناقشتها .................................... ١٩٧
الكتاب الكريم
الصفحه ٤٠٧ : ..................................................... ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ...................................... ٣٩
سند الخبر