الصفحه ٣٥١ : عنه :
إنّه استند العمل إلى مجموع القولين ، فهما بمنزلة قول واحد يدلّ على صحّة العمل
من حيث المجموع
الصفحه ٣٦٥ : من يرى صحّة التقليد في تلك
المسائل التي إذا فرض وقوعها محلا للابتلاء ولو بتوسّط النذر وشبهه كما عند
الصفحه ٣٦٩ : في صحّة قوله ، ومات على أثر شرب ذلك السمّ ، فإنّ العقلاء يلومونه ،
وكذلك الشرع المقدّس ، فلا فرق في
الصفحه ٣٧٢ :
صحّة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعيّة أو العرفيّة أو غيرها بل مناطه الكلّية
والجزئيّة المصداقيّة
الصفحه ٣٩٨ : ................................................................ ٢٥٥
المسألة الخامسة في المنهاج
صحّة العمل لو انطبق مع الواقع
(٢٥٧)
المسألة السادسة في المنهاج
الصفحه ٤١٦ : ................................................................ ٢٤٨
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحة التقليد
(٢٥٠ ـ ٢٥٣)
آراء الاعلام
الصفحه ٣٢٤ : والزمانين وبين احتمال العدول وعدمه ، وقيل بتقديم الكتابة عند الأمن من
الغلط لأضبطيّتها بالنسبة إلى المشافهة
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٧٦ : أوعد الله عليه النار إذا كان
مؤمناً كفّر الله عنه سيّئاته (٢).
وكقوله تعالى (وَوُضِعَ الْكِتابُ
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ