البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٩/٤٦ الصفحه ١٨٦ : الجاهل القاصر ، فيحكم عمله بالصحّة ظاهراً
ويعذر في ذلك ، وأمّا إذا لم يكن على الموازين فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٨٧ : يلزم العدول عند العلم بالمخالفة ، وأمّا أعماله السابقة فيحكم عليها
بالصحّة إلّا عند المخالفة مع من صار
الصفحه ١٩٩ : بعدم صحّة
صلاته مثلاً فيشكّ بين الشهر والشهرين ، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ
بالبراءة كما ذهب إليه
الصفحه ٢٠٢ : احتمل الصحّة ولو من باب المصادفة لم يجب القضاء ، نعم لو علم
بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط
الصفحه ٢٠٨ : .
الثانية : فيما
لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر ، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً ، لاحتمال
الخطأ في
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٦٧ : الأعلام ، وقيل : لا يجب كما هو الظاهر ، فإنّه يكفي
في صحّة العمل أن يطابق الواقع وما بحكمه مع قصد القربة
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٢٧٩ : كمن عمل
من غير تقليد.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (كان كمن عمل) ، قال : وقد مرّت صحّة
الصفحه ٢٨٩ : في رفع الخبث دون الحدث ،
لدخوله في الخمسة المستثناة ، فمنها الطهور ، فلا يحكم بالصحّة إلّا إذا استلزم
الصفحه ٢٩٧ : فاسداً للغويّة
العمل بنظره ، بخلافه لدى الوكيل فيترتّب على العقد آثار الصحّة ، ولا يضرّ
التفكيك في هذا
الصفحه ٣٠٠ :
الغاية القصوى :
في
قوله : (لا يصحّ البيع) ، قال : فيه إشكال والأقوى ترتّب الصحّة بالنسبة إلى
البائع
الصفحه ٣١٥ : الصحّة على حكمه في ظاهر الأمر من دون تغيير الواقع ،
فحكمه حجّة شرعيّة في الظاهر لفصل الخصومة ، فلا يترتّب
الصفحه ٣٣٤ : بالجواز فإنّه يعني صحّة تقليده للمجتهد الثاني فيتعيّن تقليد الثاني
لانقطاع الأوّل بالرجوع إلى الثاني