البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٠/١ الصفحه ٢٧ : سديدة لاختلالها بالجامعية أو
المانعية ، ومن ثمّ يزيدون قيداً أو ينقصونه حتّى يتمّ الغرض من التعريف
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ٦٩ : ) كبيراً وصغيراً وكذلك خبر علاء بن
سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق) الكبير
الصفحه ٥٨ : الفعلي.
وأمّا التوبة
عن الذنب فهي رافعة لحكم المعصية ، وتجعلها كغير الواقع ، فزوال العدالة بالكبيرة
الصفحه ٢٣٧ : القاضي العارف بمسائل القضاء ،
فكذلك الفقيه الجامع.
فنصب العامّي
من قبل الفقيه يبتني على مقدّمتين
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٧٢ : له ارتكابه ، ولم يكن ذلك موجباً للفسق
والانحراف أيضاً ، بلا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة ، وأمّا
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ٦٧ : كلّها كبيرة في نفسها ، فإنّ معصية
الكبير كبيرة على كلّ حال ، وإنّما تقسم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من
الصفحه ٧٨ :
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبيرة.
وعند بعضهم :
إن أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في