البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٥/١٢١ الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ١٩٩ : بعدم صحّة
صلاته مثلاً فيشكّ بين الشهر والشهرين ، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ
بالبراءة كما ذهب إليه
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٢٠ : التكوينية والتشريعية ، وولاية غيره يحتاج إلى جعله ، فنصب
النبيّ ولياً ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٣٣ : الدين فيحرم التصرّف
فيه ، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز ، وبين
عدم
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٣٩ :
جهتان ، جهة قضائية وجهة حكومية ، فإن لم يستطع القاضي حلّ القضية فإنّه
يرجع فيها إلى الحكومة
الصفحه ٢٤٥ : أنّ الظاهر المراد منه من كان الظلم غالباً عليه
حتّى صار الظلم له عادة ، فمجرّد التحاكم والترافع إلى من
الصفحه ٢٥٨ : .
ويظهر من عبارة
السيّد (قدسسره) اعتبار الأعلميّة في كلّ مسألة يرجع العامي فيها إلى
العالم ، وربما يقال
الصفحه ٢٧٤ : ترجع إلى الحاكم والتي تسمّى
بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٢٨٩ : كلّ الموارد وبالنسبة
إلى كلّ الأفراد ، ولحديث لا تعاد ، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم