البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/٩١ الصفحه ١١٦ : الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري (عليهالسلام) حيث سئل عن كتب بني فضّال ، فقيل : ما نصنع بكتبهم
وبيوتنا
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٧٢ : ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً وهدّده بضربة أو هتكه أو
إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز
الصفحه ٣٦٧ : القياس الوارد في علم المنطق هو باعتبار جزئية
إحدى المقدّمتين فتكون النتيجة جزئية وليست بكلّية ، وأين ذلك
الصفحه ٤٥ : لم يذكر الرجل بمدحٍ مع كثرة ما يروي ويروى عنه لاشتهاره
بالوثاقة وكأنّه مفروغ عنه بأنّه ثقة ثبت
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٣٩ : ما لا يكون فيه الترخيص الشرعي ، فترك التعلّم وإن لم يكن محرّماً لعدم
وجوبه النفسي إلّا أنّه غير مرخّص
الصفحه ١٤٢ : بما هو إدخال ما ليس من الدين في الدين يكون محرّماً ، فإنّه بدعة ،
والبدعة ضلالة ، والضلالة في النار
الصفحه ١٤٩ : الأوّل كما هو واضح ، لاختصاص أدلّة جواز الرجوع إلى العالم عند عدم اعترافه
بالخطإ. فلا يصحّ إسناد ما أفتى
الصفحه ١٧٤ : الواقع (١).
الثالث عناوين
غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية ، كشرب المائع على أنّه ماء فظهر
الصفحه ١٩٦ : مقدار ذلك الزمان ، فالمسألة ذات صور :
إمّا أن يعلم
بكيفية عباداته وأنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢٣٢ : السحت المحرّم ،
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين ، ولعلّه ظاهر ما في صدرها من فرض
التنازع في