البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/٧٦ الصفحه ١١٧ :
جواز تقليد المجتهد الفاقد لشرط من الشرائط ممّا تسالم عليه الأصحاب ، فلم يخالف
إلّا ما يظهر من صاحب
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ٢٠١ :
وربما يقال في
توجيه قول المشهور : إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة
الواقع
الصفحه ٢٣٣ : كان حقّا ثابتاً)
، هو نفس المال وحمله على الأخذ خلاف الظاهر ، كما ظاهر الميراث في صدر الرواية هو
العين
الصفحه ٢٥١ : على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو
التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣٠٦ : المفتي ، فإنّها في الثاني مطلقة
وفي الأوّل إضافية ، أي يكون أعلم من في البلد الذي هو فيه أو ما يقرب منه
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٦٠ : العملية ، وهذا هو
القدر المتيقّن من محلّ التقليد ، وهو المتيقّن بل الظاهر من أدلّة رجوع الجاهل
إلى العالم
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٧٧ :
مسلم ، عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : اللمم هو الذنب يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء
الله ثمّ يلمّ به بعده
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ٣٠٢ : مجرّد احتمال.
وما ذهب إليه
السيّد اليزدي عليه الرحمة هو التفصيل بين ما إذا كان مذهب أحد الطرفين بطلان
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم