البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/٤٦ الصفحه ٢٧١ : الأخذ بأحوط القولين أو
الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
وقال السيّد
الصفحه ٣١٤ : ):
مسألة
٥٧ ـ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن
خطأه.
في
الغاية
الصفحه ٣٧٧ : الجامع العارف بموارد الصرف وإن لم يكن
أعلم.
آراء الأعلام :
في قوله : (إلّا
في التقليد) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٢٤٦ :
ولا نحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ،
كيف وقد اعتبرت العدالة
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ١٠١ : المرضي هو الساتر لعيوبه ، والساتر هو
المعروف بالصلاح ، وهكذا ، كذلك ما ورد من اجتناب الكبائر ، والتعاهد
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ٢١ : عدل) فالعدل قيل : هو
كناية عن الفريضة وحقيقته ما تقدّم. والصرف النافلة وهو الزيادة على ذلك فهما
كالعدل
الصفحه ٦٩ : الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الأُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.
وممّا يستدلّ
على قول المشهور ما ذكره
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ١٢٨ : بعد معرفته به ، وهذا معنى المقدّمة
العلميّة (٢).
ثمّ ممّا يوجب
حصول العلم بامتثال واجب هو معرفته
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل