البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٠/١٦ الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
(١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ٧٤ : ، وأنّ إطلاق الكبيرة
والصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق وما تحت لا في حدّ ذاته ؛ فكلّ ذنب كبيرة
الصفحه ٧٥ :
شديدة والكبيرة أشدّ.
وبما ورد من
النهي عن الاستخفاف بالذنوب وإن كانت حقيرة ، فقد ورد عن أمير المؤمنين
الصفحه ٧٦ : صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها)(٣) ، والإشفاق الخوف أو عناية مختلطة بخوف.
وكقوله تعالى
الصفحه ٧٩ : نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(١) ، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو
كبيرة.
وعن ابن عباس
الصفحه ٨٥ : على ذنب يرتكبه؟ فقال : يا أبا أحمد ، ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو
يعلم أنّه سيعاقب عليها إلّا
الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ٩٥ : الاستواء والاستقامة ، وغير المبالي ممّا يستنكر
__________________
(١) جامع المدارك ؛ للسيّد الخوانساري
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ١١٣ : التقليد شرائط باعتبار رأيه وفتواه ، فإنّ التقليد
مطابقة العمل لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، فهل يلزم
الصفحه ١١٩ : بقسميه الملتفت وغيره.
(المسألة الخامسة
والعشرون في العروة)
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
قال
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه