الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ١١٥ :
قابل للإطلاق ، لصورة زوال الرأي بالموت أو الجنون أو اختلال الفهم أو لصورة زوال
الإيمان والعدالة ، ضرورة
الصفحه ١١٦ : وزوال مقامه ، لا يليق بمنصب الزعامة والمرجعية في الدين ، ولا يقاس شيء
من ذلك بالموت ، فإنّه كمال للمؤمن
الصفحه ١٢٣ : آراؤه عن درجة الاعتبار مطلقاً بلا فرق بين مسألة حرمة
البقاء وغيرها ، فلا بدّ للعاصي أن يرجع بعد موت
الصفحه ١٩٤ : شكّ في
موت مجتهد.
٢ ـ إذا شكّ في
تبدّل رأي المجتهد.
٣ ـ إذا شكّ في
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
الصفحه ١٩٦ : سيّدنا الخوئي (قدسسره) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان
العمل عن الحجّية بالموت أو
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٢٩٦ : الكلام في الوصاية فهي استنابة عن الموصي بعد الموت فيأتي الوصي بحسب نظر
الميّت لا نظر الموصي ولا بنظره
الصفحه ٢٩٧ : أيضاً يجدي في الحكم بفراغ ذمّة الموكّل بعد موته على وجه على الولي
قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد
الصفحه ٤١٣ : ................................................................ ١٩١
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
حكم الشكّ في موت المجتهد
(١٩٣ ـ ١٩٤)
(المسألة
التاسعة