البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٢/٣١ الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٢٣١ : الأهل :
ذهب السيّد
اليزدي (قدسسره) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان
الآخذ محقّاً
الصفحه ١٩ : والمصطلح الفقهي
منقولاً عن معناه اللغوي ، من نقل العامّ إلى الخاصّ أو بالعكس ، فهناك ارتباط ما
بين المعنيين
الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٦٣ : أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل
منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين
الصفحه ٨٠ : الكراجكي إلى غير ذلك من الأخبار الشريفة ،
فراجع.
ثالثاً :
أشدّية معصية عمّا ثبت كونها كبيرة ، والأشدّية
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ١٠٠ :
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص