البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٢/١٦ الصفحه ٥٢ : والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا
الصفحه ١٢٣ : قلّد) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه.
__________________
أقول : لقد
ذكرنا إذا مات المجتهد تسقط
الصفحه ١٧٩ : ) وحاشية منّا.
وفي
قوله : (بل يكفي) ، قال : بلا إشكال لو كان المخبر به حكماً
الصفحه ٨٩ : المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه ،
وأمّا مروّة السفر فبذل الزاد في غير ما يسخط الله وقلّة الخلاف
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ٢٧٥ : الجواهر ، كما
أنّه لو عرض الجنون على الموكّل يخرج الوكيل عن وكالته ، فكذلك الموت. إلّا أنّ
الولاية لمّا
الصفحه ٦٢ : من أهل العدالة والستر
وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٥٣ : ظاهر الرجل
ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
وخبر عبد الله
بن المغيرة ، قال : قلت للرضا
الصفحه ٥١ : يتوقّف على معاشرة طويلة يصعب على
عامّة الناس فقد أشار (عليهالسلام) إلى طريق سهل وذلك تعاهد الرجل لصلواته
الصفحه ٧٧ : الْإِثْمِ) ، فقال : الفواحش الزنا والسرقة ، واللمم الرجل يلمّ
بالذنب فيستغفر الله منه (١).
وعن محمّد بن
الصفحه ٢٧٦ : إسماعيل :
قال : قلت :
مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ فوقع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد