الصفحه ٢٧٥ : الجواهر ، كما
أنّه لو عرض الجنون على الموكّل يخرج الوكيل عن وكالته ، فكذلك الموت. إلّا أنّ
الولاية لمّا
الصفحه ١١٤ : المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ،
أنّه لو عرض للفقيه فسق أو جنون أو طعن في السنّ كثيراً بحيث اختلّ فهمه
الصفحه ١٦٢ : عرضه يقلّد الآخر في المعاملات ، وكذلك
لو قلّد أحدهما في العبادات ثمّ ابتلى بالمعاملات فيقلّد الآخر فيها
الصفحه ٢٤١ : ،
وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما
جاء في خبر سليمان بن خالد
الصفحه ٣٢٨ : لم يكن هناك مجتهد) ، قال : لو أمكن الاحتياط المبعّض اختاره وفي
موارد العدم يرجع إلى المشهور.
وفي
الصفحه ١١٢ :
المسألة السابعة عشر في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
١٧
ـ وإذا عرض للمجتهد ما يوجب
الصفحه ٣٢ : ،
فإنّه لا ينافي ذلك ملكة العدالة ، فتدبّر.
والملكة هذه من
الكلّي المشكّك ذات المراتب الطولية والعرضية
الصفحه ١٠٣ : ، والظاهر للزوجة باطن لأهل
البيت ، وقد يكون الأمر بالعكس. فحسن الظاهر ذات مراتب طولية وعرضية متفاوتة. فكيف
الصفحه ٣٧٥ : .
أمّا القسم
الأوّل :
فالأصل عدم
نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع
الصفحه ٣٩٢ : ......................................................... ٣٩
هل التخيير بين الابدال الثلاثة عرضي أم طولي؟.............................. ٤٢
العبادات لغةً
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ٣٣٤ : .
__________________
أقول : مفروض
المسألة لو قلّد زيداً ثمّ مات فقلّد عمرواً ثمّ مات فقلّد شخصاً ثالثاً فلو كان
تقليد الثاني
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢٠٨ : .
__________________
أقول : المسألة
فيمن قلّد مجتهداً وشكّ في جامعيّته للشرائط وهي ذات صور :
الاولى : فيما
لو قلّد من دون