البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١ الصفحه ٢٧٤ :
أقول : يقع
الكلام في المسألة في مقامين :
الأوّل في صدور
الإذن.
والثاني : في
بطلان الإذن أو
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ٢٥٢ : ، وأنّ الأمارة حجّة في مثبتاتها من اللوازم العقلية والعادية
، بخلاف الأصل فالأوّل المثبت فيه ليس بحجّة
الصفحه ٢٥٥ : الرجوع للشكّ في حجّية فتوى
غير الأعلم ، والشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية ، وعلى هذا يصحّ تقليد الأعلم
الصفحه ٢٨٠ : حجّية قول المجتهد ما دام حيّاً ، فإذا مات يشكّ في حجّية قوله ،
والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فلا يجوز
الصفحه ٢٨٧ : الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني
دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ١٥٩ : مشكوك
الحجّية والشكّ في الحجّية يساوي القطع بعدمها ، فإذا كان أحدهما أورع فيحتمل
تعيّن الأخذ بفتواه
الصفحه ١٧٩ : إخباراً عن الأحكام ،
وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
وفي
الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ٣٢٢ : .
__________________
أقول : لو قيل
: المناط والملاك في حجّية النقل هو حصول الظنّ فاللازم حينئذٍ هو تقديم ما هو
الأرجح عند
الصفحه ٣٢٥ :
الحجّية عند العقلاء هو الوثوق ، فربما يزول بمعارض فيلزم التساقط أو سقوط من لم
يكن فيه الوثوق ، وربما لا
الصفحه ٢٢٤ : الدلالة :
فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم والمراد من العلم ما فيه الحجّة
فيعمّ الظنّ
الصفحه ١٦٠ : حجّية الفتوى ، إلّا أن يقال بالتفصيل بين الأورعية ،
حيث الفتوى فيقدّم من كان أورعاً ، وبين الأورعية في