البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٢١ الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ١٨٤ : عمل الجاهل غير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط
العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ١٩٩ : بعدم صحّة
صلاته مثلاً فيشكّ بين الشهر والشهرين ، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ
بالبراءة كما ذهب إليه
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٢٠ : التكوينية والتشريعية ، وولاية غيره يحتاج إلى جعله ، فنصب
النبيّ ولياً ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما