البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/٤٦ الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٣٧٠ : في أمر كيف يكون حجّة ، وعند اشتراط الاختصاص في مثل هذه الأُمور
يلزم خروج أكثر المجتهدين عن دائرة
الصفحه ٣٦٠ :
قوله : (يقبل قوله) ، قال : بناءً على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات الصرفة
الخارجية وسيأتي الكلام
الصفحه ٢٢٧ : الشريف : (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله).
وأُورد
الصفحه ٢٤٠ : التقرير ، فيكون حجّة
، وأنّى لكم بإثبات ذلك ، فدون إثباته خرط القتاد.
وأمّا السنّة
فقد ورد في الصحيح عن
الصفحه ٢٩٥ : الحال في النيابة عن
الحيّ في العبادات التي يجوز فيها النيابة عن الحيّ كالحجّ لمن استقرّ عليه ولم
يتمكّن
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط أمر متيسّر ، فلا طريق إلّا العمل بالظنّ ، ويكون حجّة من باب
الحكومة أو الكشف على الاختلاف في تقريب
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل
الصفحه ١٩٠ : من موارد العلم الإجمالي
واشتباه الحجّة باللاحجّة ، وليس الظنّ مرجّحاً في أطراف العلم الإجمالي بوجه
الصفحه ١٩٦ : سيّدنا الخوئي (قدسسره) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان
العمل عن الحجّية بالموت أو
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى