البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٦ الصفحه ١٨٥ : ) ، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد
الإجمال ، فيتعرّض السيّد (قدسسره) إلى بعض صور العدول في التقليد ، فذكر ثلاث
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
(١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ٢٢٨ : والمحبّة والعزّة وغير
ذلك ، ثمّ يفوّض من فعله إلى من رضي من خلقه كالأنبياء ، فيعلمون الغيب ولهم حقّ
الشفاعة
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٣١٤ : ):
مسألة
٥٧ ـ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن
خطأه.
في
الغاية
الصفحه ١١٣ : التقليد شرائط باعتبار رأيه وفتواه ، فإنّ التقليد
مطابقة العمل لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، فهل يلزم
الصفحه ١١٩ : بقسميه الملتفت وغيره.
(المسألة الخامسة
والعشرون في العروة)
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
قال