البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٥١ الصفحه ٣٣٨ : ، ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أخذ الرسالة
الصفحه ٣٤٠ :
بعد العمل ، وبعد العمل لا يجوز العدول إلّا إلى الأعلم أو المساوي.
وقال السيّد
الگلپايگاني : تقدّم
الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ٣٥٧ :
قال الشيخ آقا ضياء : فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد
احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٣٧٤ : أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج
في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ، واحتاط السيّد اليزدي
الصفحه ٣٧٦ : مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية
الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام (عليهالسلام) فلا مانع
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨٥ : أدلّتها ،
نعم قيّد بالفحص ، وهذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد ويجد عدم
الدليل على احتياطه
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ١٢ :
واختراعاً واكتشافاً وطموحاً وتطلّعاً ، فإنّ العيش والمعاش كانا خفيفا المئونة
بسيطا النسيج بالقياس إلى حياتنا
الصفحه ١٥ :
المسألة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة في المنهاج (١)
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٩ : والمصطلح الفقهي
منقولاً عن معناه اللغوي ، من نقل العامّ إلى الخاصّ أو بالعكس ، فهناك ارتباط ما
بين المعنيين