الصفحه ٣١٢ : ء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق
المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٣٤ : من البقاء على تقليد الميّت ، وحينئذٍ لو
كان فتوى الثالث وجوب البقاء فإنّه يتعيّن البقاء على الثاني
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها
الصفحه ٣٤٣ :
__________________
أقول : الحكم
في هذه المسألة مبني على وجوب تقليد الأعلم كما عند المصنّف
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٦٨ : لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا
دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي
الصفحه ٣٨٠ : رأيه إلى وجوبها فيلزم
الإغراء ، وبين غير هذا المورد ، بناءً على أنّ المقلّد يستند على الحجّة لاعتقاده
الصفحه ٣٩٠ : أيّ طريق حصل على الأظهر.
أقول :
هذا تمام
الكلام في الاجتهاد والتقليد من (منهاج المؤمنين) و (العروة
الصفحه ٢٢ : ، وقيل :
يعدلون بعبادتهم عنه تعالى ، وقوله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ)(٢) يصحّ أن يكون على هذا كأنّه