الصفحه ٧٦ :
للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن
اجتنبوا الكبائر كفّر الله
الصفحه ٧٨ :
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبيرة.
وعند بعضهم :
إن أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٩٧ : الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار
العدالة من قبول شهادته مثلاً حتّى
الصفحه ١٠٣ : تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ،
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على
الصفحه ١٢٤ : .
وحينئذٍ لو كان
يقلّد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات ، فقلّد من يجوز البقاء ، فيصحّ
البقاء في جميع
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٢٩ : وجوب التعلّم حينئذٍ
نفسياً ، والعقاب على ترك التعلّم نفسه لا أنّه على ترك الواجب الواقعي ، وأُجيب
بأنّ
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على
الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه