الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٦١ : نقل
الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه؟
اختلف الأعلام
في ذلك على أقوال :
فقيل : بوجوب
الصفحه ٢٨٣ : يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى
المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣١٩ :
وقد مرّ من
المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (٤٨) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب
عليه
الصفحه ٣٢٧ : هناك مجتهد آخر ولا رسالة يجوز
العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ١٠ : ، ولا يؤدّي حقّه
المجتهدون ، الذي لا يدركه بُعدُ الهمم ولا يناله غوص الفطن ..».
والصلاة
والسلام على
الصفحه ٢١ : ءِ)(٣) فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا
يقدر على أن يسوّي بينهن في المحبّة ، وقوله (فَإِنْ
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٤٦ :
العطّار فيدلّ على إيمانه وتوثيقه ، وإلّا لصرّح بسوء عقيدته وفسقه.
٥ ـ كما أنّ
السيّد البروجردي (قدسسره
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٦٣ :
الدالّة على الطريقية لا معرفة ماهيّة العدالة.
وكذلك خبر
إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع