البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٢١/٤٦ الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال السيّد
البروجردي : ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة التي يؤتى بها عن
الميّت فهو فعل
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٥٤ : وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا
الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف
الصفحه ٣٥٦ : ، إلّا أنّه مع ضيق الوقت ووقوع بعض
الصلاة خارج الوقت فالأحوط بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بمرّة واحدة
الصفحه ٣٥٨ : عادل يقبل قوله ، وأمّا
الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري فيهما كالأحكام
العملية
الصفحه ٣٧٠ :
الموضوعات الشرعية :
ويقصد بها
الموضوع الذي اخترعه الشارع المقدّس بكيفية خاصّة كالصلاة والصوم ، فإن كان
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ١٩ : ،
بمعنى الاستقامة والاستواء ، ومنها خشبة عدلة أي مستوية قائمة ، وهو لازم ، ومن
عَدَل بالفتح صار مائلاً
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٧٧ : باعتبار التحديد أي ذكر حدّا وتعريفاً خاصّاً لتمييزها ومنهم من قال بالتعديد
أي ما جاء عدده في الآيات
الصفحه ٩٤ : (١).
ويقال : إنّ
جلب الشخصية للشخص غير واجب شرعاً ، أي لا يجب على أحد أن يجلب لنفسه شخصية
اجتماعية مرموقة
الصفحه ٢١ : في الواحد والجمع ، واصلة مصدر كقوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١) أي عدالة ، قال
الصفحه ٤١ : وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٤).
كما ورد ما
يقابل العدل أي الظلم في القرآن في (٣١٥) موضعاً ، والفسق في
الصفحه ٤٩ : يصحّ
حمل الستر والعفاف على العدالة لمكان (أن تعرفوه) أي معروفية الرجل بالستر والعفاف
، فالجواب بقوله
الصفحه ٧٦ :
للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن
اجتنبوا الكبائر كفّر الله