الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٣٦ : الجنّ مثلاً لو عاشرناه مدّة فوجدناه لا يسكن
مكاناً خالياً من الإنس ، فإنّه نحكم عليه جزماً أنّ الرجل
الصفحه ٤٤ :
وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزرّاد وهذا خطأ ، لأنّ أصلهما ممّا رواه عنهما ابن أبي
عمير ، وقد عثروا على
الصفحه ٥٧ : ، وهذه الحالة غير عزيزة على الناس وليس بنادر حتّى يلزم من
اعتبارها الحرج والاختلال.
ويقول السيّد
الصفحه ٥٨ : الإشكال على تفسير العدالة بالملكة ، بأنّ زوال العدالة بمجرّد المعصية
ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كونها هي
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٧ : والروايات.
ومن الأوّل :
قول المشهور بأنّ الكبائر ما عليها وعيد الله ، أو أوجب الله عليها النار ، أو ذنب
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا