البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٢/٣١ الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ٧٩ : الذنب. وقد يعدّ أشياء أُخر : كالقيادة والدياثة
والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها
الصفحه ٩٠ : الحسنين على ظهره وهو في الصلاة.
فربما ما ينافي
العدالة لشخص لا ينافي الآخر ، فما فعله النبيّ باعتبار
الصفحه ١٠٤ : النضيد ٢ : ١٣٠ ، عن كتاب الصلاة : ٢٦٧.
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٣٦ : عند حدوث الشكّ فيها تسهيلاً
عليهم.
والشكّ والسهو
وإن بحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة ، إلّا أنّهما
الصفحه ١٦١ : ء عمل واحد كأن
يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة ، ويقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات
الأربعة
الصفحه ١٧٢ : الداعي أو التقييد ، كمن اشتغل بالصلوات
القضائية فاعتقد زوال الشمس ودخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصداً
الصفحه ٢٦٨ :
الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط
الصفحه ٢٨٩ : ، إلّا إذا لزم العسر والحرج
الشخصي.
وأمّا مسألة
الغسالة فإنّما يقال بعدم الإعادة في الصلاة إذا استعملت
الصفحه ٢٩٣ : كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق
فتوى مجتهد الميّت.
جاء
في الغاية القصوى :
في
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال السيّد
البروجردي : ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة التي يؤتى بها عن
الميّت فهو فعل