الصفحه ٢٢٢ : الناس بالعدل. كما أنّها تدلّ على وجوب العدل لا وجوب الحكم. كما يدلّ
على ذلك ما ورد في تفسير الآية
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٣٠ : بي أبو جعفر (عليهالسلام) وأبو عبد الله (عليهالسلام) وأنا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٢٦٩ :
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي (قدسسره) :
٢٩
ـ ويجب على
الصفحه ٢٧٣ : المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على
القصّر فإنّه لا تبطل توليته
الصفحه ٢٧٤ : يوكّل شخص على ذلك ،
وثالثة أن ينصبه قيّماً في أموال القصّر والغائبين ، أو ينصبه متولّياً على الوقف
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٠٥ : الله عليه :
مسألة
٥٦ ـ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلّا إذا كان مختار المدّعى
عليه
الصفحه ٣٠٨ : من قضاياهم يصحّ الترافع
إليه مطلقاً. وكذلك الصحيحة الأُخرى. والتوقيع الشريف بناءً على شموله للمقام
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٣٢٨ :
قوله : (وإن لم يقدر) ، قال : في إطلاق ما اختاره في هذا الفرع وما عليه من الفروع
تأمّل.
وفي
قوله
الصفحه ٣٣٠ : قوّة الظنّ به ، وقيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.
ثمّ لو لم
يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الصفحه ٣٣١ : الاحتياط.
وقال السيّد
الخوئي : بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.
وقال السيّد
الشيرازي : بناءً على