الصفحه ١٣٧ : بالوجوب الطريقي لدفع الضرر أو إطلاقات
الأدلّة ، وأمّا الصحّة والبطلان ، فالمدار فيهما على مطابقة الواقع
الصفحه ١٤٨ : للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(المسألة الحادية
والثلاثون في العروة)
حكم التقليد فيما لو
تبدّل رأي
الصفحه ١٥٠ :
وجه الاستدلال
: أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى والأخذ بالثانية المخالفة
لها
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٧٠ : على وجه التقيّد صحّ ، وإلّا فمشكل.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (متساويين) ، قال : الأولى
الصفحه ١٨٠ : وإخبارهما ، فلإثبات الفتوى والعلم بها
طرق :
الأوّل : أن يسمع من المجتهد نفسه ويدلّ عليه سيرة العقلا
الصفحه ٢٠١ : ء بالظنّ كما هو
المشهور ، ولكن وجوب ذلك يلزمه العسر والحرج ، ومن ثمّ قالوا بكفاية الظنّ ، ويرد
عليه أنّ
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢١١ : ):
مسألة
٤٣ ـ من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا مَن ليس أهلاً للقضاء يحرم
عليه القضاء بين الناس
الصفحه ٢١٣ :
١ ـ من ليس
أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء.
٢ ـ وكذا من
ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضا
الصفحه ٢١٧ :
بما أنّه مجتهد فيجوز له أن يخبر عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً ، فلم
يفترِ على الله سبحانه بحسب
الصفحه ٢٢٠ :
كما أنّ العقل
يحكم بولاية الله وسلطنته ، وأنّ الناس في اختيارهم التكويني أحرار وأنّهم مسلّطون
على