الصفحه ٤٨ : اتفاقهم على
اعتبارها في الشاهد ، فقال الجمهور : هي صفة زائدة على الإسلام وهو أن يكون
ملتزماً لواجبات الشرع
الصفحه ٥٢ :
هذا ومن
الأخبار الشريفة الدالّة على عدالة الشاهد ، ومن ثمّ تعريف العدالة بعناوين اخرى
تدلّ عليها
الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه
الصفحه ٦٩ : الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الأُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.
وممّا يستدلّ
على قول المشهور ما ذكره
الصفحه ٧٢ : ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً وهدّده بضربة أو هتكه أو
إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز
الصفحه ٨٨ : ، أو هما معاً.
والمروّة
لغةً : على وزن
فعولة قلبت الهمزة واواً فأُدغمت فيها ، وهي بمعنى الرجولية أو
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٩٦ : المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا أُبالي أو خفيف العقل.
والمختار كما
عليه الاشتهار أنّ الأحوط
الصفحه ٩٩ :
، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس :
من إذا حدّثهم لم
الصفحه ١٠٢ : يستدلّ به على اعتبار المعاشرة (١) ، ولا يبعد ذلك.
ثمّ هل يعتبر
في حسن الظاهر حصول الظنّ الفعلي الشخصي
الصفحه ١١٢ :
العدول
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٢٤ ـ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد
الصفحه ١١٩ : جامعاً ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلّد أصلاً ،
فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصّر
الصفحه ١٢٠ : : (المقصّر) ، قال : بقسميه الملتفت وغيره كما أسلفناه فراجع ، وأمّا
الاجتزاء بأعماله السابقة التي أتى بها على
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٣٦ : عروض الشكّ أو السهو لهم ، هو العمل على اليقين والوثوق ، فلا يكتفون بالشكّ
فيها ، سواء كان الشكّ في أصل