الصفحه ٢٥٤ :
٤٦ ـ يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ،
ولا يجوز أن يقلّد غير
الصفحه ٢٦٠ :
قال السيّدان العلمان المرعشي واليزدي (قدسسرهما):
٢٨
ـ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ : التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد
من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٢٨٨ : على عدم الإجزاء كما حكي عن العلّامة ، كما أنّ المسألة حدثت
عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول
الصفحه ٢٩٤ :
موكّله
صحيحاً ومبرءاً لذمّته ، نعم لو دلّت قرينة على كون الغرض أعمّ فيجوز للوكيل أن
يعمل بمقتضى
الصفحه ٢٩٩ : الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على
الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية
الصفحه ٣٠٢ :
بغير العربية والبائع يرى بطلان ذلك ، فيلزم بطلان المعاملة ، وبين ما إذا
أوقع أحدهما على خلاف رأي
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ٣٠٧ : ءً
على اتّحاد شرائط المفتي والقاضي يكون تقديم الأعلم مطلقاً هو المتعيّن ، ولكن
أُجيب عنه : بعدم الدليل
الصفحه ٣١٥ : ينقضه ، إلّا إذا تبيّن علماً أو تعبّداً خطأه ، ويدلّ على ذلك
الإجماع المدّعى وتسالم الأصحاب وإطلاق
الصفحه ٣١٦ : نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب
على الناقل إعلام من سمع منه