الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٢١ : قولان :
فذهب المشهور
إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عند الشهيد الثاني
الصفحه ٢٢٤ : أنّها مقيّدة بالأخبار الدالّة على
اعتبار الاجتهاد في القاضي والحاكم.
الثاني ـ الروايات الشريفة
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٤٠ : مستند الاختلاف هو
وجود الإطلاق أو العموم لأدلّة الوكالة وعدمه ، وذلك باعتبار سيرة العقلاء وبنائهم
على
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في