البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٠/١٦ الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ٢٣٤ : ذهب إليه جمع من الأصحاب ، كما حكاه صاحب المستند ، كما هو
الظاهر ، لحكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على ما
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣٠٢ : ما لا يقول بالصحّة فيلزم البطلان.
وبعض هذه
الوجوه ضعيفة ولا قائل لها كالوجهين الأخيرين ، وإنّما هي
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ١٣٢ :
والشرائط وفاقد للموانع ، ولا ينافي هذا ما تقدّم من الصحّة بمجرّد تطابق
العمل للواقع.
آرا
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال
الصفحه ١٣٧ : يبتلى بالشكّ والسهو
صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما) فربما يقال هذا من سهو القلم ، فإنّ ملاك
الصحّة
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال
الصفحه ٢٠٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (بنى
على الصحّة) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في جريان أصالة الصحّة في