البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/٩١ الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٩٣ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل
بتقليده أو تقليد موكّله؟
قال المحقّق
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٣٢٩ : التفصيلي ، وإذا تعذّر الاحتياط
كالجمع بين المحذورين فحينئذٍ يتعيّن عليه التأخير.
ثمّ كان
المختار في تقليد
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل
الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٤٢٣ :
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
محلّ التقليد ومورده
(٣٥٨ ـ ٣٧٢)
(المسألة
السابعة
الصفحه ١٦ :
(المسألة الثالثة والعشرون في العروة)
تعريف العدالة
قال المحقّق السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك