الصفحه ١٧٩ : ، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل
الواحد في الموضوعات وسيأتي الكلام فيه منه (قدسسره
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ٢٥٧ : ) ، قال : بل هو الأقوى كما مرّ في سابقه.
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ٣٢ :
والغضبية على حسب ما يقتضيه العقل النظري ، بل بمعنى الهيئة والحالة الراسخة
والثابتة في النفس بداعي الخوف من
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٣١٢ : ، على ما يظهر من المستند من
دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى ، ولأنّه من شؤون استنقاذ
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ١٣٨ : والشكّ مع العلم بالابتلاء أو احتماله من مصاديق التجرّي على المولى عزوجل ، فيكشف عن عدم مبالاته واكتراثه
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
الصفحه ٧٠ : ونحوه ممّا يتسامح فيه عرفاً ، وكإطلاق الماء على المختلط بشيء من
الملح أو التراب ، وفي تشخيص