الصفحه ٢٦ : يكون
القول الأوّل والخامس من مقولة واحدة بناءً على أنّه لا فرق في العدالة بين أن
تكون عبارة عن ملكة
الصفحه ٣١٧ : الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام ، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ
علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه وإلّا
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٨٦ : ولم يتب كان مصرّاً.
ثمّ من ارتكب
الصغيرة مرّة ، وكان عازماً على العود فهل يصدق معه الإصرار؟ وجهان
الصفحه ٥٦ : تعريف العدالة بالملكة أنّه قال : (إنّي
لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة وليس في الأخبار
الصفحه ٣٩٠ : أيّ طريق حصل على الأظهر.
أقول :
هذا تمام
الكلام في الاجتهاد والتقليد من (منهاج المؤمنين) و (العروة
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ٨٨ : كمالها أو أنّها
بمعنى الإنسانية باعتبار مادّتها المأخوذة من المرء الذي يطلق على المذكّر
والمؤنّث
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٨٢ :
المسألة الثلاثون في المنهاج
قال
سيّدنا المرعشي (قدسسره):
٣٠
ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في
الصفحه ١٣٤ :
يجب على المكلّف عقلاً كما مرّ أن يتعلّم مسائل الشكّ والسهو ، فإنّ الواجب حينئذٍ
هو القيام بوظيفة
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم